وَاتِّبَاعُ
الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْه.
«وَاتِّبَاعُ
الْجَنَائِزِ»، الثالث: إذا مات يتبع جنازته، وهو التشيع بأن يمشي معها إلى أن تدفن، هذا
التشييع، فيحضر الصلاة عليها.
أولاً: يعوده قبل الموت،
ثم إذا مات، فإنه يحضر الصلاة عليه، ويشيعه إلى قبره، ويقف على قبره بعد الدفن،
فيستغفر له، ويدعو له بالتثبيت؛ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ
الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ
كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ
الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» ([2]).
«وَإِجَابَةُ
الدَّعْوَةِ»، من حق المسلم على المسلم إجابة الدعوة؛ إذا دعاك، فأجبه؛ جبرًا لخاطره.
والدعوة إن كانت إلى وليمة عرس، فإجابتها واجبة، قال صلى الله عليه وسلم: «شَرُّ
الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى
إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ
وَرَسُولَهُ» ([3])، فإجابة الدعوة إلى
الوليمة في الزواج واجب، إلا أن يكون فيها منكر، ولا يقدر على إزالته، فإنه لا
يجيب؛ لأنه عارض هذا أمر محذور، وهو وجود المنكر فيها، الذي لا يقدر على إزالته.
«وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ»، تشميت العاطس، أو تسميت بالسين
([1])أخرجه: البخاري رقم (1240)، ومسلم رقم (2162).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد