وَلَمْ يُفْشِ
عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ
وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» .وَقَالَ: «لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ، إنْ كَانَ يَعْلَمُ،
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ، فَمَنْ تَرَوْنَ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ
وَأَمَانَةٍ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ.
«وَلَمْ يُفْشِ
عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ»، هذا فيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن
مغسل الميت أمين عليه؛ لا يفشي ما يراه عليه؛ بل يستره.
والمسألة الثانية: «أَدَّى
فِيهِ الأَْمَانَةَ»، يعني: غسله التغسيل المشروع، ولم ينقص من أحكام التغسيل
شيئا؛ لأنه أمين عليه، ولم يفش سره، لا يتحدث عنه.
«خَرَجَ مِنْ
ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»، وهذا فضل عظيم في تغسيل
الأموات.
«وَقَالَ: «لِيَلِهِ
أَقْرَبُكُمْ، إنْ كَانَ يَعْلَمُ»»، ليليه أقربكم إليه، فأقاربه أحق أن يتولوا ذلك،
إذا كانوا يحسنون التغسيل، هم أحق من غيرهم، فإن تنازلوا عن ذلك لغيرهم، فلا بأس.
«فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ، فَمَنْ تَرَوْنَ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ»، يعني: يتولى غير قريبه، إذا كان هذا الشخص فيه حظ من الأمانة ومعرفة تغسيل الميت.
([1])أخرجه: أحمد رقم (24881).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد