×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ» ([1]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم » ([2]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ.

خامسًا: الصلاة على من قتل في حد.

 

«فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ»، يعني: الغلول وإن كان قليلاً لا يساوي درهمين، ومع هذا حرمه من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

«قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ»: نوع من السلاح، جزع - والعياذ بالله -، فقتل نفسه، هذا دليل على أن الإنسان لا يقتل نفسه بأي حال، يصبر إذا مرض، يصبر إذا أصابته شدة، إذا جُرِحَ، يصبر، ولا يقتل نفسه تحت أي ظرف، فإن قتل نفسه، فإنه متوعد بالنار، الذين يفجرون، ويقتلون أنفسهم في هذا التفجير من هذا النوع، قتلوا أنفسهم - والعياذ بالله!

قوله رحمه الله: «خامسًا: الصلاة على من قتل في حد»، من قتل في حد كحد الرجم وحد الحرابة هذا يصلى عليه؛ لأنه مسلم، وإن كان أنه مجرم في الحرابة، لكن هذا لا يسقط حقه في الصلاة على جنازته.

قوله رحمه الله: «خامسًا: الصلاة على من قتل في حد»؛ قُتِلَ في قصاص، هذا يصلى عليه، قُتِلَ في حرابة.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2710)، والنسائي رقم (1959)، وابن ماجه رقم (2848)، وأحمد رقم (17031).

([2])أخرجه: مسلم رقم (978).