عَنْ جَابِرٍ رضي
الله عنه أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ
مَرَّاتٍ، فَقَال َلَهُ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «أُحْصِنْتَ؟»
قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى؛ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ
الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ ([1]).
قوله رحمه الله: «عَنْ
جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ
أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَال َلَهُ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «أُحْصِنْتَ؟»
قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى؛ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ
الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ»، هذا فيه: أن من اعترف على
نفسه بالزنا، لا بد أن يعترف أربع مرات، أما الاعتراف مرة، مرتين، ثلاث، فلا يؤخذ
به.
فهذا الرجل اعترف على نفسه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد؛ ليطهره، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، ويقول: «أَنِكْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنَ
([1])أخرجه: البخاري رقم (6820).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد