امْرَأَتِهِ
حَلاَلاً ([1])، ىعني: الرسول صلى
الله عليه وسلم يريد أن يفتح له باب الرجوع، لكنه لم يرجع، أصر، ضاقت به الدنيا،
فأصر؛ لأجل أن يطهره صلى الله عليه وسلم، فأمر برجمه، لما أقر على نفسه أربع مرات،
ولم يتراجع، حتى لو أقر أربع مرات، وتراجع يترك؛ لأنه لما فر، قال الرسول صلى الله
عليه وسلم: «هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ، فَيَتُوبَ اللَّهُ
عَلَيْهِ» ([2])، لكنهم أجهزوا
عليه، ورجموه، فمات، صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهن محل الشاهد.
فالزنا لا يثبت إلا
بأربعة شهود، أربعة شهود يشهدون على أنهم رأوه عيانًا بأبصارهم يزني، أو يقر على
نفسه أربع مرات، فإنه حينئذ يتقرر عليه الرجم، فيرجم بالحجارة حتى يموت، ولكن هذا
لا يمنع من الصلاة عليه؛ لأنه مسلم، يصلى عليه، ويدعى له، سواءً ثبت عليه حد الرجم
بإقراره أو بالبينة.
«لَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ»، يعني: أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدما رُجِمَ أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه، وهذا محل الشاهد، وهذا الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد