رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَقَالُوا: ((وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ» ([1]). وَرِوَايَةُ
الإِْثْبَاتِ أَوْلَى.
وَقَدْ صَحَّ
عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِأَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْغَامِدِيَّةِ ([2]).
وَقَالَ
الإِْمَامُ أَحْمَدُ: مَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ
الصَّلاَةَ عَلَى أَحَدٍ إلاَّ عَلَى الْغَالِّ وَقَاتِلِ نَفْسِهِ.
قوله رحمه الله:
«وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ
وَقَالُوا: «وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ»، ورواية الإثبات أولى»،
رواية الإثبات، الذين أثبتوا أنه صلى عليه أولى بالأخذ؛ لأن المثبت مقدم على
النافي، هذه قاعدة؛ أن المثبت مقدم على النافي؛ لأن المثبت عنده زيادة علم خفيت
على النافي.
قوله رحمه الله:
«وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِأَنَّهُ صَلَّى عَلَى
الْغَامِدِيَّةِ»، كذلك صلى على المرأة الغامدية؛ مثل: ماعز، جاءت، واعترفت، رددها الرسول
صلى الله عليه وسلم، فاعترفت، واعترفت، واعترفت، فأمر بها، فرجمت، صلى عليها رسول
الله صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله: «وَقَالَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ: مَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَى أَحَدٍ إلاَّ عَلَى الْغَالِّ وَقَاتِلِ نَفْسِهِ»، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4430)، والترمذي رقم (1429)، والنسائي رقم (1956)، وأحمد رقم (14462).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد