عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَالاً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى إذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا النِّسَاءَ، حَتَّى إذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا الصِّبْيَانَ، وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ» ([1]). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
لما توفي الرسول صلى
الله عليه وسلم، غُسل وكُفِّن، صار الناس يدخلون عليه أرسالاً، يعني: جماعات
جماعات، ويصلون عليه فرادى، لا يصلون جماعة، ولا يؤمهم أحد؛ بل يصلون عليه أفرادا،
هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
يقدم الرجال أولاً؛
يدخلون عليه، ويصلون، فإذا فُرِغَ من الرجال، تدخل النساء أرسالاً يصلين عليه،
فإذا فرغت النساء، يدخل الأطفال، فىصلون عليه أرسالاً.
هذا على الرسول صلى
الله عليه وسلم، أما غيره من المسلمين، فيصلون عليه جماعة بإمام، ويكونون صفوفًا
خلف الإمام.
«وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ»، ولم يؤم الناس في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أحد كسائر الأموات، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وفيه ترتيب الناس: الرجال أولاً، ثم النساء، ثم الأطفال، النساء تقدم على الأطفال.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1628).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد