وَتَمَسَّكَ بِهِ
مَنْ قَدَّمَ النِّسَاءَ عَلَى الصِّبْيَانِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى جَنَائِزِهِمْ وَحَالَ
دَفْنِهِمْ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ.
ثانيا: ترك الصلاة
على الشهيد
عَنْ أَنَسٍ رضي
الله عنه: «أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا وَدُفِنُوا
بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ»
([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.
قوله رحمه الله:
«وَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَدَّمَ النِّسَاءَ عَلَى الصِّبْيَانِ»، تمسك بهذا الحديث
من يرى تقديم النساء في صلاة الجنازة على الصبىان، وهم الصغار الذين لم يبلغوا.
قوله رحمه الله:
«وَحَالَ دَفْنِهِمْ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ»، وحال دفنهم في القبر
الواحد، إذا دفن رجال ونساء وأطفال في قبر واحد، يقدم الرجال إلى القبلة، ثم خلفهم
النساء، ثم خلفهم الأطفال في اللحد، في القبر.
قوله رحمه الله:
«ثانيًا: ترك الصلاة على الشهيد»، ترك الصلاة على الشهيد في سبيل الله، الشهيد في
سبيل الله الذي قُتِلَ في المعركة مع الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا هو
الشهيد، هذا لا يصلى عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد.
قوله رحمه الله:
«عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا وَدُفِنُوا
بِدِمَائِهِمْ»»، ليبقى أثر الشهادة عليهم، لم يغسلوا ويزال عنهم الدم؛ لتبقى آثار
الشهادة عليهم.
«وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ»، فالشهيد في المعركة لا يصلى عليه،
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3135)، والترمذي رقم (1016)، وأحمد رقم (12300).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد