×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

ثالثًا: الصلاة على السقط والطفل .

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا مِنْهَا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا

 

 الصلاة على السِّقْطِ: وهو من نفخت فيه الروح، هذا يعامل معاملة الجنائز، إذا سقط من بطن أمه ميتًا، أو مات بعدما وُلِدَ، فإنه يعامل معاملة جنائز المسلمين؛ يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين.

وأما من مات قبل أن تنفخ فيه الروح، فإنه يدفن بدون شيء، لا يأخذ أحكام الجنائز.

وعلامة أنه نفخت فيه الروح إذا بلغ أربعة أشهر، فهذا علامة نفخ الروح فيه؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ» ([1]).

أربعين يومًا نطفة، يعني: مني، ثم أربعين يوم علقة، ثم أربعين يومًا مضغة، يعني: قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملك بعد الأربعين الثالثة، إذا دخل في الأربعين الرابعة، يرسل الملك إليه في بطن أمه، فينفخ فيه الروح بأمر الله عز وجل، ويأخذ أحكام الكبار.

«الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا مِنْهَا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا»، هؤلاء المشيعون الذين يشيعون الجنازة، الركبان


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (3208)، ومسلم رقم (2643).