وَفِيهِ دَلِيلُ:
فَضِيلَةِ اللَّحْدِ عَلَى الشَّقِّ.
وَعَنْ مَالِكِ
بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ
مُؤْمِنْ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، يَبْلُغُونَ
أَنْ يَكُونُوا ثَلاَثَةَ صُفُوفٍ إلاَّ غُفِرَ لَهُ
قوله رحمه الله:
«وَفِيهِ دَلِيلُ: فَضِيلَةِ اللَّحْدِ عَلَى الشَّقِّ»، وفي هذا الحديث
دليل: على فضيلة اللحد، وهو الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لحد له
صلى الله عليه وسلم.
واللحد: هو أن يحفر في
جانب القبر من جهة القبلة قدر ما يوسع الميت، ثم يسد عليه باللبنات، هذا اللحد.
وأما الشق: فهو أن يحفر في
وسط القبر قدر ما يشغل الميت، فيوضع فيه، ثم يسد عليه باللبنات.
فاللحد والشق كلاهما
يحصل به المقصود من حيث حالة الميت، ولكن اللحد أفضل؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ».
قوله رحمه الله:
«وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم: «مَا مِنْ مُؤْمِنْ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ»»، هذا فضل كثرة العدد الذين يصلون على الميت.
قوله رحمه الله: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُؤْمِنْ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا ثَلاَثَةَ صُفُوفٍ إلاَّ غُفِرَ لَهُ»»، هذا فيه: فضل أن يكون الحاضرون صفوفا؛ يصفون على الميت وراء الإمام، وأن يكونوا ثلاثة صفوف أو أربعة صفوف، كلما كثرت الصفوف، فهو أنفع للميت.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد