وَعَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ
أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا، إلاَّ شَفَّعَهُمْ
اللَّهُ فِيهِ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد.
قوله رحمه الله:
«وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ»»، وإلا الكافر لا
تنفعه شفاعة الشافعين، ولو يصلي عليه أهل الأرض، لم ينفعوه، إنا هذا للمسلم خاصة.
«فَيَقُومُ عَلَى
جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا، إلاَّ شَفَّعَهُمْ
اللَّهُ فِيه»، «لاَ يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا»، أما المشرك بالله، فلا
يقبل دعاؤه، إنا يقبل دعاء المسلم، ولو كان هذا المسلم عنده بعض الشيء، بعض
المعاصي، مادام أنه مسلم، فإنه يقبل دعاؤه بإذن الله، وصلاته على الميت.
وهذا فيه: أن من أثنى عليه
المسلمون بعد موته، فإنه يؤجر في ذلك، ويقبل الله شهادتهم وتزكيتهم له، إذا أثنوا
عليه من جيرانه أو غيرهم، إذا أثنوا.
في حديث أنس رضي الله عنه: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «هَذَا أَثْنَيْتُمْ
([1])أخرجه:
مسلم رقم (948).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد