وَفِي الْقَوْمِ
أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبُو قَتَادَة وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو قَتَادَةَ
وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: السُّنَّةُ» ([1]). رَوَاهُ
النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد. وَعَنْ عَمَّارٍ - أَيْضًا -: «أَنَّ أُمَّ
كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ أُخْرِجَتْ
جِنَازَتَاهُمَا، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَجَعَلَ
الْمَرْأَةَ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُلِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَثَمَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ» .
وَعَنْ
الشَّعْبِيِّ: «أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ
عُمَرَ تُوُفِّيَا جَمِيعًا
«وَفِي الْقَوْمِ
أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبُو قَتَادَة وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو قَتَادَةَ
وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: السُّنَّةُ»، كل هؤلاء الصحابة
الحاضرون ذكروا أن هذه الصفة في الموقف من الجنازة وقت الصلاة؛ أنه سنة الرسول صلى
الله عليه وسلم؛ أن يقف الإمام أو المصلي محاذيًا لرأس الرجل، ويقف محاذيًا لوسْط
المرأة.
وهذا مثل ما سبق؛ أن
الذكر يقدم، ولو كان صبيًا، ويجعل مما يلي الإمام، ثم خلفه المرأة.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ تُوُفِّيَا جَمِيعًا»»، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت زوجة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وولدت منه مولودًا، وماتوا جميعًا، ماتت المرأة، ومات طفلها، فقدم الطفل.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد