وَعَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: «أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَقْبَلَتْ ذَاتَ
يَوْمٍ مِنْ الْمَقَابِرِ فَقُلْت لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ
أَقْبَلْت؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقُلْت لَهَا:
أَلَيْسَ كَانَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ زِيَارَةِ
الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ أَمَرَ
بِزِيَارَتِهَا» ([1]). رَوَاهُ
الأَْثْرَمُ فِي سُنَنِهِ.
وإن قيل: أن النبي
صلى الله عليه وسلم لعن الزوَّارات، يعني: كثيرات الزيارة، نقول: جاءت رواية: «لَعَنَ
الله زَائِرَاتِ الْقُبُورِ» ([2])، زائرات بدون مبالغة.
يعني: أمر بزيارتها عمومًا؛ «زُورُوا الْقُبُورَ» ([3])، «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا» ([4])، هذا يدخل فيه النساء. لكن جاء في الحديث الثاني: «لَعَنَ الله زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» ([5])، أو «لَعَنَ الله زَائِرَاتِ الْقُبُورِ» ([6])، هذا يخصص النهي بالرجال، الرجال دون النساء.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد