×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

قال الإمام الموفق: «أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير» ([1])انتهى.

وكذلك يلزمه رد المغصوب بزيادته، سواء كانت متصلة أو منفصلة؛ لأنها نماء المغصوب؛ فهي لمالكه كالأصل.

وإن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها لزمه قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» ([2])، رواه الترمذي وغيره وحسنه، وإن كان ذلك يؤثر على الأرض؛ لزمه غرامة نقصها، ويلزمه أيضًا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية، حتى يسلم الأرض لمالكها سليمة.

ويلزمه أيضًا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها؛ أي: أجرة مثلها؛ لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق.

وإن غصب شيئًا وحبسه حتى رخص سعره ضمن نقصه على الصحيح.

وإن خلط المغصوب مع غيره مما يتميز -كحنطة بشعير-؛ لزم الغاصب تخليصه ورده، وإن خلطه بما لا يتميز -كما لو خلط حنطة بمثلها-؛ لزمه رد مثله كيلاً أو وزنًا من غير المخلوط، وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز؛ بيع المخلوط، وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن، وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردًا، ضمن الغاصب نقصه.


الشرح

([1])  « المغني » (5/423).

([2])  علقه البخاري: في كتاب: (المزارعة)، باب: « من أحيا أرضًا مواتًا » رقم (13)، ووصله أبو داود (3073)، والترمذي (1378)، وأحمد (22830)، والبيهقي (11560)، والدارقطني (4/217).