×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في اليمين في الدعاوى

اليمين من جملة الطرق القضائية؛ حيث قال: «وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» ([1]).

فاليمين من جانب المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة، وهي تقطع الخصومة عند التنازع، ولا تقطع الحق، فلو تمكن المدعي من إقامة البينة فيما بعد؛ مكِّن من ذلك، وسُمعت بينته، وحُكم له بها، وكذا لو تراجع الحالف عن اليمين بعدما حلف، وأدى ما عليه من الحق؛ قبل منه ذلك، وحل للمدعى أخذه..

ومجال اليمين في دعوى حقوق الأدميين خاصة، فهي التي يُستحلف فيها، أما حقوق الله تعالى، فلا يستحلف فيها، وذلك كالعبادات والحدود، فإذا قال: دفعت زكاتي أو ما علي من كفارة أو نذر؛ قُبل منه، ولم يُستحلف، وكذا لا يستحلف مُنكِر لحد عليه من حدود الله، لأنها يستحب سترها، ولأنه لو أقر بها، ثم رجع عن إقراره، قبل منه، وخلي سبيله، فلئلا يُستحلف مع عدم الإقرار أولى.

ولا يُعتد باليمين في دعوى حقوق الأدميين إلا إذا أمره بها الحاكم بعد طلب المدعي، وتكون على صفة جوابه للمدعي.

ولا بد أن يكون أداؤها في مجلس الحاكم.

ولا تكون اليمين إلا بالله تعالى، لأن الحلف بغير الله شرك.


الشرح

([1])  رواه الترمذي: في كتاب: (الأحكام) (1341)، والبيهقي (20992)، والدارقطني (4/157)، والشافعي (1/191).