باب ميراث ذوي الأرحام
ذوو الأرحام في
اصطلاح الفرضيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم على سبيل الإجمال أربعة
أصناف:
الصنف الأول: من ينتمي إلى
الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.
الصنف الثاني: من ينتمي إليهم
الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا.
الصنف الثالث: من ينتمي إلى أبوي
الميت، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن
نزلوا:
الصنف الرابع: من ينتمي إلى أجداد
الميت وجداته، وهم: الأعمام للأم، والعمات مطلقًا، وبنات الأعمام مطلقًا، والخؤولة
مطلقًا، وإن تباعدوا، وأولادهم وإن نزلوا.
هذه أصنافهم على
سبيل الإجمال، وهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين، ولم يوجد
أحد من العصبة، وذلك لأدلة، منها:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ﴾ [الأنفَال: 75]،
أي: بعضهم أحق بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى.
ثانيًا: عموم قوله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ﴾ [النِّسَاء: 7]، فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام، ومن ادعى التخصيص؛ فعليه الدليل.
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد