باب في أحكام الظِّهَار
الظِّهَار: يراد به هنا أن
يقول الرجل لزوجته إذا أراد الامتناع من الاستمتاع بها: أنت علي كظهر أمي، أو
أختي، أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة؛ فمتى شبه زوجته بمن تحرم عليه أو
ببعضها؛ ظاهر منها.
وحكمه أنه محرم؛
لقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ
يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ
أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ
مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ﴾ [المجَادلة: 2]؛ أي: يقولون
كلامًا فاحشًا باطلاً، لا يعرف في الشرع، بل هو كذب بحت، وحرام محض، وقول منكر،
وذلك لأن المظاهر يحرم على نفسه ما لم يحرمه الله عليه، ويجعل زوجته في ذلك مثل
أمه، وهي ليست كذلك.
وكان الظهار طلاقًا
في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أنكره، واعتبره يمينًا مكفرة؛ فيحرم على المظاهر
والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر قبل أن يكفر الزوج في ظهاره بجماع ودواعيه؛
لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا
قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ﴾ [المجَادلة: 3]،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر: «لاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا
أَمَرَك اللَّهُ بِهِ» صححه الترمذي ([1]).
فيلزم المظاهر إذا عزم على وطء المظاهر منها أن يخرج الكفارة قبله؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد