باب في حد الزنى
وقال الفقهاء: ويجب
في إقامة حد الزنى حضور إمام أو نائبه، وحضور طائفة من المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا
طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [النُّور: 2].
والزنى من أعظم الجرائم،
وهو يتفاوت في الشناعة والإثم والقبح؛ فالزنى بذات زوج، والزنى بذات المحرم،
والزنى بحليلة الجار من أعظم أنواعه.
ولما كان الزنى من
أعظم الجرائم وكبار المعاصي؛ لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل بسببه التعارف
والتناصر على الحق، وفيه هلاك الحرث والنسل، لما كان يشتمل على هذه الآثار
القبيحة؛ رتب الله عليه هذا الحد الصارم، وهو رجم الزاني بالحجارة حتى يموت أو
جلده وتغريبه عن بلده؛ ليحصل بذلك الردع عن ارتكابه، إضافة إلى ما ينشأ عنه من
الأمراض التي تفتك بالمجتمعات، ولذلك نهى عنه الشارع أشد النهي، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ
إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا﴾ [ [الإسرَاء: 32]،
ورتب على ارتكابه تلك العقوبة المؤلمة.
وقد عرف الفقهاء
الزنى بأنه فعل الفاحشة في قبلٍ أو دبرٍ.
وقال ابن رشد ([1]): «هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، وهذا متفق عليه في الجملة من علماء الإسلام، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة يدرأ الحد أو لا..» انتهى.
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد