باب في ميراث الآباء والأجداد
ولكل من الأب والجد:
السدس فرضًا مع ذكور الولد وولد الابن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا
ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ﴾ [النِّسَاء: 11].
ويرث الأب والجد
بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، لقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ
وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ﴾ [النِّسَاء: 11]،
فأضاف الميراث إلى الأبوين الأب والأم، وقدر نصيب الأم، ولم يقدر نصيب الأب، فكان
له الباقي تعصيبًا.
ويرث الأب والجد
بالفرض والتعصيب معًا مع إناث الأولاد وأولاد البنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ([1]) أي: فلأقرب رجل من
الميت، والأب هو أقرب ذكر بعد الابن وابنه.
· فتلخص أن للأب ثلاث حالات:
الحالة الأولى: يرث فيها بالفرض
فقط، وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه أو ابن ابنه وإن نزل.
والحالة الثانية: يرث فيها بالتعصيب
فقط مع عدم الولد وولد الابن.
والحالة الثالثة: يرث فيها بالفرض والتعصيب معًا مع وجود الإناث من ولد الميت أو من ولد ابنه.
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (الفرائض) باب: « ميراث الولد من أبيه وأمه » (6351)، ومسلم: في كتاب: (الفرائض) باب: « ألحقوا الفرائض بأهلها » (1615).
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد