باب في مقادير الديات
مقادير ديات النفس
تختلف باعتبار الإسلام والحرية والذكورة والأنوثة وكون الشخص المقتول موجودًا
للعيان أو حملاً في البطن.
وأكثرها مقدار دية
الحر المسلم، حيث تبلغ ألف مثقال من الذهب، أو اثني عشر ألف درهم من الدراهم
الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل، أو مائة من الإبل، أو مائتي بقرة، أو ألفي
شاة؛ لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه: «قَضَى في الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ
الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ،
وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَىْ شَاةٍ» ([1]) وعن عكرمة عن ابن
عباس: «أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم دِيَتَهُ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا»، رواه أبو داود وابن ماجه ([2])، وفي كتاب عمرو بن
حزم: «عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ» رواه النسائي وغيره ([3]).
قد اختلف أهل العلم، هل هذه المذكورات أصول للدية، بحيث إذا دفع من تلزمه واحدًا منها؛ يلزم الولي قبوله، سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أم لا؛ لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه. هذا قول جماعة من أهل العلم.
([1]) رواه أبو داود: في كتاب: (الديات) (4543)، ومن حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أحمد (7033)، وابن ماجه (2630)، والنسائي (4801).
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد