باب في شروط صحة الدعوى
لا تصح الدعوى إلا
محررة، فإن كانت بدَيْن على ميتٍ مثلاً، ذكر موته ونوع الدين وقدره وكل المعلومات
التي بها تتضح الدعوى، لأن الحكم مرتب عليها، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: «فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ» ([1]) فدل الحديث على
وجوب تحرير الدعوى، ليتبين للحاكم وجه الحكم.
ولا تصح الدعوى
أيضًا إلا معلومة المدعى به، فلا تصح بمجهول، بل لا بد أن تكون بشيء معلوم، ليتأتى
الإلزام به إذا ثبت؛ إلا الدعوى بما يصح مجهولاً، كالوصية بشيء من ماله وعبد من
عبيده جعله مهرًا ونحوه، فتصح الدعوى بمثل هذا، وإن كان مجهولاً.
ولابد أن يصرح
بالدعوى؛ فلا يكفي قوله: لي عنده كذا، حتى يقول: وأنا مطالبه به، ولا بد أن يكون
المدعى به حالاً؛ فلا تصح الدعوى بدين مؤجل؛ لأنه لا يجب الطلب به قبل حلوله، ولا
يحبس عليه.
ويشترط لصحة الدعوى
انفكاكها عما يكذبها؛ فلا تصح الدعوى على إنسان أنه قتل أو سرق منذ عشرين سنة
وسنّه أقل من ذلك؛ لأن الحس يكذبها.
وإن ادعى عقد بيع أو إجارة؛ اشترط لصحة الدعوى ذكر شروط العقد؛ لأن الناس يختلفون في الشروط، وقد لا يكون ذلك العقد صحيحًا عند القاضي.
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (الأحكام)، باب: « موعظة الإمام للخصوم » (6748)، ومسلم: في كتاب: (الأقضية)، باب: « الحكم بالظاهر واللحن بالحجة » (1713).
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد