×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام العارية

قد عرف الفقهاء العارية بأنها إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها.

فخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع به، فلا تحل إعارته، وخرج به أيضًا ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه؛ كالأطعمة والأشربة.

·        والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

قال تعالى: ﴿وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ [المَاعون: 7]؛ أي: المتاع يتعاطاه الناس بينهم، فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته، وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيًا.

واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا لأبي طلحة ([1])، واستعار من صفوان بن أمية أدرعًا ([2]).

وبذل العارية للمحتاج إليها قربة ينال بها المعير ثوابًا جزيلاً؛ لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى.

·        ويشترط لصحة الإعارة أربعة شروط:

أحدها: أهلية المعير للتبرع؛ لأن الإعارة فيها نوع من التبرع؛ فلا تصح من صغير ولا مجنون وسفيه.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الجهاد والسير)، باب: « الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل » (2707).

([2])  رواه أبي داود: في كتاب: (الإجارة) (3562)، والحاكم (2300)، والبيهقي (11258).