باب في أحكام العارية
قد عرف الفقهاء
العارية بأنها إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها
إلى مالكها.
فخرج بهذا التعريف
ما لا يباح الانتفاع به، فلا تحل إعارته، وخرج به أيضًا ما لا يمكن الانتفاع به
إلا مع تلف عينه؛ كالأطعمة والأشربة.
· والعارية مشروعة بالكتاب والسنة
والإجماع:
قال تعالى: ﴿وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ﴾ [المَاعون: 7]؛ أي:
المتاع يتعاطاه الناس بينهم، فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته، وقد استدل
بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله إذا كان المالك غنيًا.
واستعار النبي صلى
الله عليه وسلم فرسًا لأبي طلحة ([1])، واستعار من صفوان
بن أمية أدرعًا ([2]).
وبذل العارية
للمحتاج إليها قربة ينال بها المعير ثوابًا جزيلاً؛ لأنها تدخل في عموم التعاون
على البر والتقوى.
· ويشترط لصحة الإعارة أربعة شروط:
أحدها: أهلية المعير للتبرع؛ لأن الإعارة فيها نوع من التبرع؛ فلا تصح من صغير ولا مجنون وسفيه.
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد