×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في الاستبراء

الاستبراء هو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، مأخوذ من البراءة، وهي التمييز والقطع.

فمن ملك أمة يوطأ مثلها ببيعٍ أو هبةٍ أو سبيٍ أو غير ذلك؛ حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرِيءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» ([1]). رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وفي حديث آخر رواه أبو داود: «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ» ([2]).

واستبراء الأمة الحامل ينتهي بوضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ [الطّلاَق: 4].

وغير الحامل إن كانت تحيض، فاستبراؤها بحيضة، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس: «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» رواه أحمد وأبو داود ([3])؛ فدل هذا الحديث على وجوب استبراء الأمة المسبية وغيرها قبل وطئها، ودل على بيان ما تُستبرأ به الحامل والحائض من المسبيَّات.

وأما الأمة الآيسة من الحيض والأمة الصغيرة؛ فتستبرآن بمضي شهر؛ لقيام الشهر مقام الحيضة في العدة.


الشرح

([1])  رواه أحمد (17031)، وأبو داود (2158)، والترمذي (1131)، وقال: حسن، والبيهقي (18077)، والدارمي (2488)، وابن الجارود (731)، والطبراني (4482).

([2])  رواه أبي داود: في كناب (النكاح) (2157)، وأحمد (11614)، والدارمي (2295)، والدارقطني (4/112)، والحاكم (2790)، والبيهقي (10572).

([3])  انظر الحديث السابق.