×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في حد السرقة

قال تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ [المَائدة: 38].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ([1]).

وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة.

والسارق عنصر فاسد في المجتمع، إذا ترك، سرى فساده في جسم الأمة؛ فلا بد من حسمه بتطبيق الحد المناسب لردعه، ومن ثم شرع الله سبحانه وتعالى قطع يده، تلك اليد الظالمة التي امتدت إلى ما لا يجوز لها الامتداد إليه، تلك اليد التي تهدم ولا تبني، تأخذ ولا تعطي.

والسرقة هي: أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، إذا كان هذا الآخذ ملتزمًا لأحكام الإسلام، وكان المال المأخوذ بلغ النصاب، وقد أخذه من حرز مثله، وكان مالك المال المأخوذ معصومًا، ولا شبهة للآخذ منه.

فلا بد أن يستجمع السارق والمسروق منه والمال المسروق وكيفية السرقة أوصافًا محددة تضمنها هذا التعريف، متى اختل وصف منها، انتفى القطع، وهذه الأوصاف هي:

أن يكون الأخذ على وجه الخفية، فإن لم يكن على وجه الخفية؛ فلا قطع؛ كما لو انتهب المال على وجه الغلبة والقهر على


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الحدود)، باب: « قول الله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ﴾[ [المَائدة: 38] » (6407)، ومسلم: في كتاب: (الحدود)، باب: « حد السرقة ونصابها » (1684).