×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام الخِطْبَة

قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» رواه أحمد وأبو داود ([1])، وفي حديث آخر: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» ([2]).

فدل ذلك على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبًا، وأن يكون ذلك من غير علمها، ومن غير خلوة بها.

قال الفقهاء: «ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته: نظر ما يظهر غالبًا، بلا خلوة، إن أمن من الفتنة» انتهى.

وفي حديث جابر: «فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا» ([3]) فدل ذلك على أنه لا يخلو بها، ولا تكون هي عالمة بذلك، وأنه لا ينظر منها إلا ما جرت العادة بظهوره من جسمها، وأن هذه الرخصة تختص بمن غلب على ظنه إجابته إلى تزوجها، فإن لم يتيسر له النظر إليها؛ بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له، لما روي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم تنظر امرأة» ([4]). رواه أحمد.


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (النكاح) (2082)، وأحمد (14626)، والحاكم (2696)، وقال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقي (13265).

([2])  رواه أحمد (18162)، والنسائي (5364)، والترمذي (1087)، وابن ماجه (1866)، وابن حبان (4043)، والحاكم (2697)، والبيهقي (13266) وغيرهم.

([3])  رواه أبو داود: في كتاب: (النكاح) (2082)، وأحمد (14626)، والحاكم (2696)، وقال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقي (13265).

([4])  رواه أحمد (13448)، والضياء (1745)، عن الطبراني في « الأوسط » (6195)، والحاكم (2699)، وقال: صحيح على شرط مسلم.والبيهقي (13279)