×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في موانع الحضانة

من موانع الحضانة الرق؛ فلا حضانة لمن فيه رق، ولو قل؛ لأن الحضانة ولاية، والرقيق ليس من أهل الولاية، ولأنه مشغول بخدمة سيده، ومنافعه مملوكة لسيده.

ولا حضانة لفاسق؛ لأنه لا يوثق به فيها، وفي بقاء المحضون عنده ضرر عليه؛ لأنه يسيء تربيته، وينشئه على طريقته.

ولا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق؛ لأن ضرره أكثر؛ فإنه يفتن المحضون في دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه.

ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوالدة الطفل: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» ([1]) ولأن الزوج يملك منافعها، ويستحق منعها من الحضانة، والمراد بالأجنبي هنا من ليس من عصبات المحضون، فلو تزوجت بقريب محضونها؛ لم تسقط حضانتها.

فإن زال أحد هذه الموانع؛ بأن عتق الرقيق، وتاب الفاسق، وأسلم الكافر، وطلقت المزوجة؛ رجع من زال عنه المانع من هؤلاء إلى حقه في الحضانة؛ لوجود سببها، مع انتفاء المانع منها.

وإذا أراد أحد أبوي المحضون سفرًا طويلاً، ولم يقصد به المضارة، إلى بلد بعيد ليسكنه، وهو وطريقه آمنان؛ فالحضانة تكون للأب،


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الطلاق) (2276)، وأحمد (6707)، والبيهقي (15541)، والحاكم (2830)، وقال: صحيح الإسناد.