×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام التعزير

التعزير لغة: المنع، ويطلق التعزير ويراد به النصرة؛ لأنه يمنع المعادي من الإيذاء، قال تعالى: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُۚ [الفَتْح: 9]، يعني: النبي صلى الله عليه وسلم ويقال عزرته بمعنى وقرته، ويقال عزرته بمعنى أدبته، فهو من الأضداد.

ومعنى التعزير في الاصطلاح الفقهي التأديب، سمى بذلك لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، ولأنه طريق إلى التوقير؛ لأن المعزر إذا امتنع بسببه من فعل ما لا ينبغي؛ حصل له الوقار.

وحكم التعزير في الإسلام أنه واجب في فعل كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛ من فعل المحرمات، وترك الواجبات، ويفعله ولي الأمر إذا رأى المصلحة فيه، ويتركه إذا رأى المصلحة في تركه، ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، فيعزر المعتدي ولو لم يطالب المعتدي عليه، ومرجعه إلى اجتهاد الحاكم؛ حيث كانت الجرائم تتفاوت في الشدة والضعف والكثرة والقلة.

والصحيح أنه ليس فيه حد معين، لكن إذا كانت المعصية في عقوبتها مقدر من الشارع كالزنى والسرقة؛ فلا يبلغ بالتعزير الحد المقدر.

وقد يصل التعزير إلى القتل إذا اقتضته المصلحة، مثل قتل الجاسوس، وقتل المفرق لجماعة المسلمين، والداعي إلى غير كتاب الله وسنة نبيه... وغير ذلك مما لا يندفع إلا بالقتل.


الشرح