باب في ميراث المطلقة
من المعلوم أن عقد
الزوجية هو مما جعله الله سببًا من أسباب الإرث، حيث يقول جل شأنه: ﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ
وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ﴾ [النِّسَاء: 12].
فما دام عقد الزوجية
باقيًا فالإرث باق؛ ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث.
وإذا حل عقد الزوجية
بالطلاق حلاً كاملاً -وهو ما يسمى بالطلاق البائن- فإنه ينتفي الإرث، لأنه إذا عدم
السبب؛ عدم المسبب؛ إلا أنها قد تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع
الإرث، كما أنه إذا لم يحل عقد النكاح بالطلاق حلاً كاملاً؛ فإن التوارث بين
الزوجين لا ينتفي، ما دامت في العدة، وهو ما يسمى بالطلاق الرجعي، ولذا يعقد
الفقهاء بابًا يسمونه باب ميراث المطلقة.
· فالمطلقات إجمالاً ثلاثة أنواع:
النوع الأول: المطلقة الرجعية،
سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضه.
الثاني: المطلقة البائن،
التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق.
الثالث: المطلقة البائن، التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق.
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد