باب في أحكام الشِّجَاج وكسر العظام
الشِّجَاج: جمع شجة،
وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة، سميت بذلك من الشَّج، وهو لغة: القطع؛ لأنها تقطع
الجلد، فإن كان القطع في غير الرأس والوجه؛ سمى جرحًا لا شجة.
· وتنقسم الشَّجة باعتبار تسميتها
المنقولة عن العرب إلى عشرة أقسام، كل قسمٍ له اسم خاص وحكم خاص:
الأولى: الحارصة: وهي التي تحرص
الجلد، أي: تشقه قليلاً ولا تدميه، وتسمى: القاشرة، أي: لأنها تقشر الجلد.
الثانية: البازلة: وهي التي يسيل منها
الدم قليلاً، وتسمى: الدامعة؛ تشبيهًا بخروج الدمع من العين.
الثالثة: الباضعة: وهي التي تبضع
اللحم؛ أي: تشقه بعد الجلد.
الرابعة: المتلاحمة:
وهي الغائصة في اللحم، ولذلك اشتقت منه.
الخامسة:
السِّمْحَاق: وهي التي تنفذ من اللحم، ولا يبقى بينها وبين العظم سوى جلدة رقيقة تسمى
السمحاق، سميت الجراحة الواصلة إليها باسمها.
وهذه الخمس المذكورة
من الشِّجاج ليس في ديتها مبلغ مقدر من الشارع، فيقدر فيها حكومة، يجتهد الحاكم في
تقديرها.
السادسة:
المُوضِحَة: وهي التي توضح العظم وتبرزه، وديتها خمسة أبعرة؛ لحديث عمرو بن حزم: «فِي
الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ» ([1]).
السابعة: الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه؛ أي: تكسره، ويجب فيها عشر من الإبل، يروى ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة.
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد