باب في ميراث
المفقود
المفقود لغة اسم
مفعول من فقد الشيء: إذا عدمه، والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده، والمراد بالمفقود
هنا من انقطع خبره وجهل حاله، فلا يدرى أحي أم ميت، سواء كان سبب ذلك سفره أو
حضوره قتالاً أو انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك.
ولما كان حال
المفقود وقت فقده محتملاً مترددًا بين كونه موجودًا أو معدومًا، ولكل حالة من
الحالتين أحكام تخصها: أحكام بالنسبة لزوجته، وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره وإرث
غيره منه وإرث غيره معه، ولم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، كان لا بد من ضرب
مدة يتأكد فيها من واقعه، تكون فرصة للبحث عنه، ويكون مضيها بدون معرفة شيء عنه
دليلاً على عدم وجوده.
· وبناء على ذلك؛ اتفق العلماء
على ضرب تلك المدة، لكن اختلفوا في مقدارها على قولين:
القول الأول: أنه يرجع في تقدير
المدة إلى اجتهاد الحاكم؛ لأن الأصل حياة المفقود، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا
بيقين أو ما في حكمه، وهذا قول الجمهور، سواء كان يغلب عليه السلامة أم الهلاك،
وسواء فقد قبل التسعين من عمره أو بعدها، فينتظر حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة
يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها.
القول الثاني: التفصيل، وذلك أن
للمفقود حالتين:
الأولى: أن يكون الغالب عليه الهلاك، كمن يُفقد في مهلكة، أو بين الصفين، أو من مركب غرق فسلم بعض أهله وهلك بعض،
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد