باب في حَدِّ المُسْكِر
المسكر: اسم فاعل من أسكر
الشراب فهو مسكر، إذا جعل صاحبه سكرانًا، والسكران خلاف الصاحي، والسكر في
الاصطلاح هو اختلاط العقل.
والخمر محرم بالكتاب
والسنة والإجماع:
قال الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ
رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ
وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ
وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١﴾ [ [المَائدة:
90-91]، والخمر كل ما خامر العقل؛ أي غطاه من أي مادةٍ كان.
وفي «الصحيحين»
وغيرهما: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» ([1])، «كُلُّ
مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» ([2]) فكل شراب أسكر
كثيره؛ فقليله حرام، وهو خمر، من أي شيء كان، سواء كان من عصير العنب أو من غيره.
قال عمر بن الخطاب
رضي الله عنه: «الخمر ما خامر العقل»؛ فكل شيء يستر العقل يسمى خمرًا؛ لأنها سميت
بذلك، لمخامرتها للعقل؛ أي: سترها له.
وهذا قول جمهور أهل اللغة.
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (الوضوء)، باب: « لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر » (239)، ومسلم: في كتاب: (الأشربة)، باب: « بيان أن كل مسكر خمر » (2001).
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد