باب ما يسقط نفقة الزوجة وقسمها
المرأة إذا سافرت
بلا إذن زوجها أو سافرت بإذنه لحاجتها الخاصة بها فإنه يسقط حقها عليه من قسم
ونفقة؛ لأنها إن كان سفرها بغير إذنه؛ فهي عاصية كالناشز؛ وإن كان سفرها بإذنه
لحاجتها الخاصة؛ فقد تعذر على زوجها الاستمتاع بها لسبب من جهتها.
ومن ذلك أنه لو
أرادها أن تسافر معه، فأبت ذلك فلا نفقة لها؛ لأنها عاصية بذلك.
ومن ذلك أنها إن
امتنعت من المبيت معه في فراشه سقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضًا؛ لأنها بذلك
تكون عاصية كالناشز.
ويحرم على الزوج أن
يدخل على زوجة من زوجاته في ليلة ليست لها إلا لضرورة، وكذا في نهارها؛ إلا لحاجة.
ومن وهبت قسمها
لضرتها بإذن الزوج أو وهبته للزوج فجعله لزوجة أخرى جاز ذلك؛ لأن الحق في ذلك
لهما، وقد رضيا بتلك الهبة، وقد وهبت سودة رضي الله عنها قسمها لعائشة رضي الله عنها
([1])، فكان النبي صلى
الله عليه وسلم يقسم لها يومين وإذا رجعت الواهبة وطالبت بقسمها؛ قسم لها الزوج في
المستقبل.
ويجوز للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى في عصمته؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد