×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في حكم توريث القاتل

قد تتوفر أسباب الإرث، ولكنه لا يتحقق لمانع عارض هذه الأسباب فمنع من تحقق مقتضاها.

وموانع الإرث كثيرة، منها قتل الوارث لمورثة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» ([1]) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا» ([2])، ولأجل سد الذريعة؛ لأن الوارث قد يحمله حب المال على قتل مورثه لأجل الحصول على ماله، والقاعدة المعروفة أن من تعجل شيئًا قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه.

وحرمان القاتل من الميراث مجمع عليه بين أهل العلم في الجملة، إن اختلفوا في تحديد نوعية القتل الذي منع من الإرث -والصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله أن القاتل لا يرث بحال، أيا كان نوع القتل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا»ولأن القاتل حرم من الميراث لئلا يجعل القتل ذريعة إلى استعمال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال؛ لحسم الباب.

فعلى هذا لا يرث كل من له دخل في القتل، ولو كان بحق، كالمقتص، ومن حكم بالقتل؛ كالقاضي، وكذا الشاهد، وحتى لو كان القتل بغير قصد؛ كالقتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطفل،


الشرح

([1])  رواه ابن ماجه: في كتاب: (الديات) (2646)، أبو داود (4564)، والنسائي (6367)، وابن أبي شيبة (31394)

([2])  رواه أبي داود: في كتاب: (الديات) (4564)، وابن أبي شيبة (31411)، والبيهقي (12020).