×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في القصاص في الأطراف

القصاص في الأطراف والجروح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:

قال الله تعالى: ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ [المَائدة: 45].

وفي «الصحيحين» في قصة كسر ثنية الرُّبيع قال صلى الله عليه وسلم: «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» ([1]).

فمن أُقيد بأحدٍ في النفس؛ أُقيد به في الطرف، والجروح إذا توفرت شروط القصاص السابقة، وهي: العصمة، والتكليف، والمكافأة، وعدم الولادة، وذلك بأن يكون المجني عليه معصومًا، والجاني مكلفًا، ويكون المجني عليه مكافئًا للجاني في الحرية والرق، ويكون الجاني غير والد للمجني عليه، ومن لا يقاد بأحد بالنفس؛ لا يقاد به في الطرف والجروح، هذه هي القاعدة في هذا الباب.

وموجب القصاص في الأطراف والجروح هو موجب القصاص في النفس، وهو العمد المحض؛ فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد، ويجري القصاص في الأطراف، فتؤخذ العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، واليد باليد، والرجل بالرجل؛ اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، من كل ما ذكر، ويكسر سن الجاني بسن المجني عليه المماثلة لها، ويؤخذ الجفن بالجفن، الأعلى بالأعلى،


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الصلح)، باب: « الصلح في الدية » (2556)، ومسلم: في كتاب: (القسامة)، باب: « إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها » (1675).