باب ميراث الحَمْل
قد يكون من جملة
الورثة حمل، ومعلوم حينئذ ما يحصل من الإشكال الناشئ عن جهالة الحالة التي يكون
عليها من حياة أو موت وتعدد وانفراد وأنوثة وذكورة، والحكم يختلف غالبًا باختلاف
تلك الاحتمالات، من هنا اهتم العلماء بشأنه، فعقدوا له بابًا خاصًا في كتب
المواريث.
والحمل ما يحمل في البطن
من الولد، والمراد به هنا ما في بطن الآدمية إذا توفي المورث وهي حامل به، وكان
يرث أو يحجب بكل تقدير، أو يرث أو يحجب في بعض التقادير، إذا انفصل حيًا.
· والحمل الذي يرث بالإجماع هو
الذي يتحقق فيه شرطان:
الشرط الأول: وجوده في الرحم
حين موت المورث، ولو نطفة.
الشرط الثاني: انفصاله حيًا حياة
مستقرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ»،
رواه أبو داود، ونقل عن ابن حبان تصحيحه ([1])، ومعنى استهلال المولود
بكاؤه عند ولادته برفع صوته، وقيل: معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء
أو عطاس أو حركة، ولا يختص ذلك بالبكاء؛ فالاستهلال بعد الولادة دليل على انفصاله
حيًا حياة مستقرة، وبه يتحقق الشرط الثاني.
أما الشرط الأول -وهو وجوده في الرحم حين موت المورث-، فيستدل على تحققه بأن تلده في المدة المحددة للحمل، ولها أقل ولها
([1]) رواه أبو داود: في كتاب: (الفرائض) (2920)، وابن ماجه (2750)، والبيهقي (12265)، وابن حبان (6032).
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد