×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في العيوب في النكاح

·        هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح؛ فمنها:

أن من وجدت زوجها لا يقدر على الوطء لكونه عنّينًا أو مقطوع الذكر فلها الفسخ، وإن ادعت أنه عنّين، فأقر بذلك، أجّل سنة، فإن وطئ فيها وإلا، فلها الفسخ.

وإن وجد الرجل في زوجته عيبًا يمنع الوطء؛ كالرتق ولا يمكن زواله، فله الفسخ.

وكذا من وجد منهما في الآخر عيبًا مشتركًا؛ كالباسور، والجنون، والبرص، والجذام، وقرع الرأس، وبخر الفم فله الخيار؛ لما في ذلك من النفرة.

قال العلامة ابن القيم ([1]): «كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر، ولا يحصل به مقصود النكاح، يوجب الخيار، وإنه أولى من البيع» انتهى.

ولو حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد فللآخر الخيار.

ويثبت الخيار لمن لم يرض بالعيب من الزوجين، ولو كان به عيب مثله أو مغاير له؛ لأن الإنسان لا يأنف من عيب نفسه، ومن رضي منهما بعيب الآخر؛ بأن قال: رضيت به، أو وجد منه دليل الرضى، مع علمه بالعيب؛ فلا خيار له بعد ذلك.


الشرح

([1])  « زاد المعاد » (5/ 183).