×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في التوريث بالرَّدِّ

الرَّدُّ لغة: الصرف والإرجاع، يقال: رده ردًا: أرجعه وصرفه، والارتداد الرجوع، ومنه سميت الردة، لأنها رجوع عن الدين الصحيح.

والرَّد في اصطلاح الفرضيين: هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم.

وذلك أن الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ([1])؛ فكان هذا الحديث الشريف مبينًا للقرآن ومرتبًا للورثة بنوعيهم: أصحاب الفروض والعصبات، فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة، فالحكم واضح، ذلك بأن يعطى ذوو الفروض فروضهم، وما بقي بعدها يعطى للعصبة، الآن لم يبق شيء؛ سقط العصبة؛ عملاً بهذا الحديث الشريف، وإن وجد عصبة فقط؛ أخذوا المال بالتعصيب على عدد رءوسهم.

إنما الإشكال فيما إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم التركة، ولم يوجد عصبة يأخذون الباقي؛ فالباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم، غير الزوجين، وذلك للأدلة الآتية:


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الفرائض) باب: « ميراث الولد من أبيه وأمه » (6351)، ومسلم: في كتاب: (الفرائض) باب: « ألحقوا الفرائض بأهلها » (1615).