×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب الكفاءة في النكاح

الكفاءة لغة: المساواة والمماثلة، والمراد بها هنا المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء:

أحدها: الدين؛ فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل؛ لأنه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته.

الثاني: المنصب، وهو النسب؛ فلا يكون العجمي -وهو من ليس من العرب- كفء العربية.

الثالث: الحرية؛ فلا يكون العبد ولا المبعَّضُ كفء الحرة؛ لأنه منقوص بالرق.

الرابع: الصناعة؛ فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك، كفء بنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر.

الخامس: اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة؛ فلا يكون المعسر كفء الموسرة، لأن عليها ضررًا في إعساره؛ لإخلاله بنفقتها.

فإذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحد من هذه الأمور الخمسة، فقد انتفت الكفاءة، وذلك لا يؤثر على صحة النكاح؛ لأن الكفاءة ليست شرطًا في صحته؛ لأمر النبي فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد، فنكحها بأمره. متفق عليه ([1])، ولكن تكون الكفاءة شرطًا للزوم النكاح فقط؛ فلو زوجت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرض بذلك


الشرح

([1])  رواه مسلم: في كتاب: (الطلاق)، باب: « المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها » (1480).