باب في القصاص من الجماعة للواحد
إذا اشترك جماعة في
قتل شخصٍ عمدًا عدوانًا اقتص له منهم جميعًا، وقُتلوا به على الصحيح من قولي
العلماء، لعموم قوله تعالى﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ﴾ إلى قوله تعالى﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ
حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾ [البَقَرَة: 178 -
179]، ولإجماع الصحابة على ذلك؛ فقد روى سعيد بن المسيب. أن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً واحدًا، وقال رضي الله عنه: «لَوْ
تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتهمْ جَمِيعًا» ([1])، وثبت عن آخرين من
الصحابة أيضًا قتل الجماعة بالواحد، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعًا.
قال الإمام العلامة
ابن القيم رحمه الله ([2]): «اتفق الصحابة
وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لئلا يكون
عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء». انتهى
وقال ابن رشد ([3]): «فإن مفهومه -أي: القصاص-: أن القتل إنما شرع لينفي القتل كما نبه عليه القرآن، فلو لم تقتل الجماعة بالواحد؛ لتذرع الناس إلى القتل؛ بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة، ولأن التشفي والزجر لا يحصل إلا بقتل الكل» انتهى.
([1]) رواه مالك (1561)، والبيهقي (15751)، والدارقطني (3/202)، وابن أبي شيبة (27693)، وعبدالرزاق (18073).
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد