×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أسباب الإرث وبيان الورثة

الإرث هو انتقال مال الميت إلى حي بعده حسبما شرعه الله.

·        وله أسباب ثلاثة:

أولها: الرحم: أي: القرابة، وهم قرابة النسب، قال الله تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ [الأنفَال: 75]، سواء قربت القرابة من الميت أو بعدت، إذا لم يكن دونها من يحجبها، وتشمل أصولاً وفروعًا وحواشي: فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور، والفروع هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا.

والثاني: النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح، ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إلى قوله: ﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ [النِّسَاء: 12].

ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من الجانبين؛ فكل منهما يرث الآخر للآية الكريمة، ويتوارث به الزوجان أيضا في عدة الطلاق الرجعي؛ لأن الرجعية زوجة، وقولهم: «عقد الزوجية الصحيح»: يخرج به العقد غير الصحيح؛ فلا توارث بالنكاح الفاسد؛ لأن وجوده كعدمه.

والثالث: ولاء العَتَاقَة؛ وهو عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ويورث بها من جانب واحد فقط، فالمعتق يرث عتيقه دون العكس، ويخلف المعتق من بعده عصبته بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.


الشرح