باب في كفارة اليمين
من رحمة الله بعباده
أن شرع لهم الكفارة التي بها تحلة اليمين.
قال الله تعالى: ﴿قَدۡ
فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ﴾ [التّحْريم: 2].
وفي «الصحيحين» عن
النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ
غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ يَمِينَكَ» ([1]).
وكفارة اليمين فيها
تخيير وفيها ترتيب، فيخير من لزمته بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من
الطعام، أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد منهم ثوب يجزئه في صلاته، أو عتق رقبة مؤمنة
سليمة من العيوب، فمن لم يجد شيئًا من هذه الثلاثة المذكورة؛ صام ثلاثة أيام.
فتبين بهذا التفصيل
أن كفارة اليمين تجمع تخييرًا وترتيبًا؛ تخييرًا بين الإطعام والكسوة والعتق،
وترتيبها بين ذلك وبين الصيام.
والدليل على هذا قول
الله تعالى: ﴿فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ
إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ
كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ
أَيَّامٖۚ﴾ [المَائدة: 89].
ومعنى الآية الكريمة إجمالاً أن كفارة ما عقدتم من الأيمان إذا حنثتم فيها: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم؛ أي: من خير وأمثل قوت عيالكم، أو كسوتهم مما يصح أن يصلى فيه، أو عتق رقبة، واشترط الجمهور كونها مؤمنة، وقد بدأ سبحانه وتعالى بالأسهل فالأسهل؛ فأي هذه الخصال فعل، أجزأ بالإجماع.
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد