واشترط الجمهور في
صيام ثلاثة الأيام أن تكون متتابعة، لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «فصيام
ثلاثة أيام متتابعة».
وهنا يغلط كثير من
العوام، فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية خصال الكفارة، فيصومون، مع
قدرتهم على الإطعام أو الكسوة، والصيام في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم من
كفارة اليمين؛ لأنه لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ فيجب
التنبيه لمثل هذا الأمر.
ويجوز تقديم الكفارة
على الحنث، ويجوز تأخيرها عنه، فإن قدمها، كانت محللة لليمين، وإن أخرها؛ كانت مكفرة
له.
والدليل على ذلك ما
ثبت في «الصحيحين» عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إِذَا حَلَفْتَ
عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
وَكَفِّرْ يَمِينَكَ» فدل هذا الحديث على جواز تأخير الكفارة عن الحنث، ولأبي داود:
«فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» ([1])، فدل هذا الحديث
على جواز تقديم الكفارة على الحنث، فدلت الأحاديث على جواز التقديم والتأخير.
ومن السنة ومن حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسمه عليه، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ» ([2]).
([1]) رواه أبي داود في كتاب: (الأيمان والنذور) (3278).