×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في الشهادات

الشهادة مشتقة من: المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعلمه.

وهل يشترط في أداء الشهادة أن يكون، ذلك بلفظ: «أشهد» أو «شهدت»؟ هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. والقول الثاني -وهو رواية عن أحمد وقول جماعة من الأئمة-: أن ذلك لا يلزم، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.

قال الشيخ ([1]) «ولا يشترط في أداء الشهادة لفظ «أشهد»، وهو مقتضى قول أحمد وغيره، ولا أعلم نصًا يخالفه، ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة».

وقال ابن القيم ([2]): «الإخبار شهادة محضة في أصح الأقوال، وهو قول الجمهور، فإنه لا يشترط في صحة الشهادة لفظ: «أشهد»، بل متى قال الشاهد: رأيت كيت وكيت، أو: سمعت، أو نحو ذلك، كانت شهادة منه، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة، ولا عن رجل واحد من الصحابة، ولا قياس ولا استنباط يقتضيه، بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفي ذلك» انتهى.

وتَحَمُّلُ الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية إذا قام به من يكفي؛ سقط عن بقية المسلمين، لحصول الغرض، وإن لم يوجد إلا من يكفي؛


الشرح

([1])  « زاد المعاد » (3/492)، و « الفتاوى الكبرى » (48/645).

([2])  « الطرق الحكمية » (296).