×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام الدِّيات

الديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية، يقال: وديت القتيل: إذا أعطيت ديته، فالدية مصدر ودى، والهاء فيها بدل من الواو التي حذفت؛ مثل: عدة وصلة: من الوعد والوصل.

والدليل على وجوب الدية: الكتاب، والسنة، والإجماع.

قال الله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ الآية [النِّسَاء: 92].

وفي الحديث الصحيح: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ» رواه الجماعة ([1]).

فتجب الدية على كل من أتلف إنسانًا بمباشرةٍ؛ كما لو ضربه أو دهسه بسيارة، أو قتله بتسببٍ؛ كمن حفر بئرًا في طريق أو وضع فيه حجرًا فتلف بسبب ذلك إنسان، سواء كان التالف مسلمًا أو ذميًا أو مستأمنًا أو مهادنًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ [النِّسَاء: 92].

فإن كانت الجناية التي تلف بسببها المجني عليه عمدًا محضًا فإن الدية تجب كلها في مال الجاني حالة، لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الديات)، باب: « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين » (6486)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها » (1355).