قال الموفق ابن
قدامة: «أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة،
وهذا يقتضيه الأصل، قال تعالى: ﴿وَلَا
تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ﴾ [الأنعَام: 164] انتهى».
وإنما خولف هذا
الأصل في دية الخطأ لكثرة الخطأ، فإن جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة،
فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل
المواساة للقاتل تخفيفًا عنه؛ لأنه معذور، والعامد لا عذر له؛ فلا يستحق التخفيف
عنه، ولأنه قد وجب عليه القصاص، فإذا عفي عنه؛ فإنه يتحمل الدية؛ فداء عن نفسه،
وتجب عليه الدية حالة كسائر بدل المتلفات.
وأما دية القتل شبه
العمد ودية القتل الخطأ، فإنهما يكونان على عاقلة القاتل؛ لحديث أبي هريرة رضي
الله عنه؛ قال: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ
إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ» متفق
عليه ([1])، فدل الحديث على أن
دية شبه العمد تتحملها عاقلة القاتل.
وأما دية الخطأ؛ فقال ابن المنذر ([2]): «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة»، وقال الموفق ([3]): «لا نعلم خلافًا أنها على العاقلة»، وكذا دية ما يجري مجرى الخطأ، كانقلاب النائم على إنسان فيقتله، وحفر البئر تعديًا فيقع فيها إنسان فيموت.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد