باب في أحكام اللَّقيط
أحكام اللقيط لها
علاقةٌ كبيرة بأحكام اللقطة، إذ اللقطة تختص بالأموال الضائعة، واللقيط هو:
الإنسان الضائع، مما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة، وسبقه في كل
مجال حيوي مفيد، على نحو يفوق ما تعارف عليه عالم اليوم من إقامة دور الحضانة
والملاجئ للحفاظ على الأيتام ومن لا عائل لهم من الأطفال والعجزة، ومن ذلك عناية
الإسلام بأمر اللقيط، وهو الطفل الذي يوجد منبوذًا أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبه
في الحالين.
فيجب على من وجده
على تلك الحال أن يأخذه وجوبًا كفائيًا، إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن
الباقين، وإن تركه الكل، أثموا، مع إمكان أخذهم له؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ
عَلَى ٱلۡبِرِّ﴾ [المَائدة: 2]، فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط؛
لأنه من التعاون على البر والتقوى؛ ولأن في أخذه إحياء لنفسه، فكان واجبًا كإطعامه
عند الضرورة، وإنجائه من الغرق.
واللقيط حر في جميع
الأحكام؛ لأن الحرية هي الأصل، والرق عارض، فإذا لم يعلم، فالأصل عدمه.
وما وجد معه من المال أو وجد حوله؛ فهو له، عملاً بالظاهر؛ ولأن يده عليه، فينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف، لولايته عليه، وإن لم يوجد معه شيء؛ أنفق عليه من بيت المال؛ لقول عمر رضي الله عنه للذي أخذ اللقيط لمن وجده: «اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَلَكَ وَلاَؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ» ([1]).
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد