×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 ومعنى ولاؤه: ولايته، وقوله: «وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ»؛ يعني: من بيت مال المسلمين.

وفي لفظ أن عمر رضي الله عنه قال: «وَعَلَينَا رَضَاعه»؛ يعني: في بيت المال؛ فلا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا رضاعه، بل يجب ذلك في بيت المال، فإن تعذر؛ وجبت نفقته على من علم بحاله من المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ [المَائدة: 2]، ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه؛ ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة، كقرى الضيف.

وحكمه من ناحية الدين، أنه إن وجد في دار الإسلام أو في بلد كفار يكثر فيها المسلمون، فهو مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» ([1]) وإن وجد في بلد كفار خالصة، أو يقل فيها عدد المسلمين، فهو كافر تبعًا للدار. وحضانته تكون لواجده إذا كان أمينًا؛ لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح، وقال: «لَكَ وَلاَؤُهُ»؛ أي: ولايته، ولسبقه إليه، فكان أولى به.

وينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد أو غيره؛ لأنه وليه، وينفق عليه بالمعروف.

فإن كان واجده لا يصلح لحضانته؛ لكونه فاسقًا أو كافرًا واللقيط مسلم؛ لم يقر بيده؛ لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم؛ لأنه يفتنه عن دينه.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الجنائز)، باب: « إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام » (1292)، ومسلم: في كتاب: (القدر)، باب: « معنى كل مولود يولد على الفطرة » (2658).