×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وكذلك لا تقر حضانته بيد واجده إذا كان بدويًا يتنقل في المواضع؛ لأن في ذلك إتعابًا للصبي، فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد؛ لأن مقام الطفل في الحضر أصلح له في دينه ودنياه، وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه.

وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولده، وإن كان له زوجة؛ فلها الربع.

ووليه في القتل العمد العدوان الإمام؛ لأن المسلمين يرثونه، والإمام ينوب عنهم، فيخير بين القصاص والدية لبيت المال؛ لأنه ولي من لا ولي له، وإن جني عليه فيما دون النفس عمدًا؛ انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفو.

وإن أقر رجل أو أقرت امرأةٌ بأن اللقيط ولده أو ولدها لحق به؛ لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه؛ بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه، وأن يمكن كونه منه، وإن ادعاه جماعة؛ قُدم ذو البينة، وإن لم يكن لأحد منهم بينة، أو كانت لهم بينات متعارضة، عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه؛ لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة، والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ويكفي قائف واحد، ويشترط فيه أن يكون ذكرًا عدلاً مجربًا في الإصابة.

***


الشرح