باب في أحكام الغصب
الغَصب لغة: أخذ الشيء ظلمًا،
ومعناه في اصطلاح الفقهاء: الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق.
والغصب محرم بإجماع
المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا
تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [البَقَرَة: 188]،
والغصب من أعظم أكل المال بالباطل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» ([1])، وقال صلى الله
عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ» ([2]).
والمال المغصوب قد
يكون عقارًا وقد يكون منقولاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اقْتَطَعَ
شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ» ([3]).
فيلزم الغاصب أن يتوب إلى الله عز وجل، ويرد المغصوب إلى صاحبه، ويطلب منه العفو؛ قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَِخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ»، رواه البخاري ([4])، فإن كان المغصوب باقيًا؛ رده بحاله،;وإن كان تالفًا؛ رد بدله.
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (العلم)، باب: « ليبلغ العلم الشاهد الغائب » (105)، ومسلم: في كتاب: (القسامة) باب: « تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال » (1679).
الصفحة 1 / 548