×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ومن أحكام الوصايا أنه: إذا لم يحدد مقدار الموصى به، كما لو أوصى بسهم من ماله فإنه يفسر بالسدس؛ لأن السهم في كلام العرب هو السدس، وبه قال عليّ وابن مسعود؛ ولأن السدس أقل سهم مفروض، فتنصرف الوصية إليه، وإن أوصى بشيء من ماله، ولم يبين مقداره؛ فإن الوارث يعطي الموصى له ما شاء مما يتمول؛ لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فيصدق على أقل شيء يتمول، وما لا يتمول لا يحصل به المقصود، والله أعلم.

·        أحكام الموصى إليه «الناظر على الوصية وغيرها»:

الموصى إليه: هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة؛ لأن الموصى إليه نائب عن الموصي في ذلك.

ودخول الموصى إليه في تلك النيابة وقبوله لها مندوب إليه وقربة يثاب عليها، لكن ذلك يشرع لمن عنده المقدرة على العمل ويجد من نفسه توفر الأمانة؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ [المَائدة: 2]. وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» ([1]) ولفعل الصحابة؛ فقد أوصى إلى الزبير رضي الله عنه جماعة من الصحابة،


الشرح

([1])  رواه مسلم: في كتاب: (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب: « فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر » (2699).